السيد محمد حسن الترحيني العاملي
74
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( المختار ) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره ( بينه ) أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامة الأفعال ( وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود ) كغيره من العراة قائما ( 1 ) مع أمن المطّلع ، وجالسا مع عدمه . والأفضل الصلاة فيه ( 2 ) مراعاة للتمامية ( 3 ) ، وتقديما لفوات الوصف ( 4 ) على
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب النجاسات حديث 1 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب النجاسات حديث 1 و 5 و 6 .